Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 26

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. تمهيد
  4. المبحث الثالث الأصل في المياه
  5. دليل هذه القاعدة
  6. الدليل الثاني

قال ابن تيمية على هذه الآية: التفصيل: التبيين، فبين ﷾ أنه بين المحرمات، فما لم يبين تحريمه ليس بمحرم، وما ليس بمحرم فهو حلال، إذ ليس إلا حلال أو حرام (¬١).

قال الشوكاني: «حق استصحاب البراءة الأصلية، وأصالة الطهارة، أن يطالب من زعم بنجاسة عين من الأعيان بالدليل، فإن نهض به كما في نجاسة بول الآدمي وغائطه والروثة فذاك، وإن عجز عنه، أو جاء بما لا تقوم به الحجة، فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل والبراءة» (¬٢).

وعليه فلا يطالب من يدعي طهارة عين أو إباحتها بالدليل؛ لأن دليله الأصل والبراءة، ولكن يطالب من زعم أن عينًا من الأعيان نجسة أو محرمة.

وهذا أصل عظيم من أصول الشريعة، يحتاج إليه الفقيه في كثير من الأعيان المختلف في نجاستها.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 26 (SanadKitab #157, hlm. urut 23)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.