Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 45

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب الأول في حكم التيمم
  5. الفصل الثاني طهارة التيمم ترفع الحدث

والقول الجديد للشافعي (¬١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).

وقيل: بل يرفع الحدث إلى حين وجود الماء، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، وأحد القولين في مذهب المالكية (¬٤)، ورجحه ابن تيمية من الحنابلة (¬٥).

• ثمرة الخلاف بين القولين:

هناك خلاف بين القولين نظري، وعملي:

أما النظري فخلافهم: هل التيمم يرفع الحدث رفعًا مؤقتًا إلى حين القدرة على استعمال الماء، أو أن الحدث قائم، ولكن تصح الصلاة مع وجود الحدث المانع؟

وأما الخلاف العملي، فقد اختلفوا بناء على اختلافهم في هذه المسألة في مسائل منها:

هل يقوم التيمم مقام الماء، فيتيمم قبل الوقت، كما يتوضأ قبل الوقت، ويصلي به ما شاء من فروض ونوافل، كما يصلي بالماء؟

وهل خروج الوقت مبطل للتيمم، أو يكون بمنزلة الماء؟

وهل يصح وطء الحائض إذا طهرت من الحيض به؟

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 45 (SanadKitab #157, hlm. urut 2316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.