وإسحاق (¬١)، واختاره ابن حزم (¬٢)، وابن تيمية (¬٣).
وقيل: يكره إمامة المتيمم للمتوضئ، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬٤)، وصرح متأخرو الحنابلة بأن إمامة المتوضئ أولى (¬٥).
وبالرغم من أن المالكية والحنابلة لا يرون التيمم رافعًا للحدث إلا أنهم صححوا إمامة المتيمم بالمتوضئ (¬٦).
وقيل: لا يجوز، وهو اختيار محمد بن الحسن من الحنفية (¬٧).
وقيل: إن كان المتيمم تلزمه إعادة الصلاة فلا يجوز الاقتداء به، كما لو تيمم في الحضر لعدم الماء، وإن كانت لا تلزمه الإعادة فيجوز الاقتداء به، وهو مذهب