Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 57

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب الأول في حكم التيمم
  5. الفصل الثالث في إمامة المتيمم للمتوضئ

وإسحاق (¬١)، واختاره ابن حزم (¬٢)، وابن تيمية (¬٣).

وقيل: يكره إمامة المتيمم للمتوضئ، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬٤)، وصرح متأخرو الحنابلة بأن إمامة المتوضئ أولى (¬٥).

وبالرغم من أن المالكية والحنابلة لا يرون التيمم رافعًا للحدث إلا أنهم صححوا إمامة المتيمم بالمتوضئ (¬٦).

وقيل: لا يجوز، وهو اختيار محمد بن الحسن من الحنفية (¬٧).

وقيل: إن كان المتيمم تلزمه إعادة الصلاة فلا يجوز الاقتداء به، كما لو تيمم في الحضر لعدم الماء، وإن كانت لا تلزمه الإعادة فيجوز الاقتداء به، وهو مذهب

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 57 (SanadKitab #157, hlm. urut 2328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.