Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 62

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب الأول في حكم التيمم
  5. الفصل الثالث في إمامة المتيمم للمتوضئ
  6. دليل من قال: لا تجوز إمامة المتيمم للمتوضئ
  7. الدليل الخامس

الدليل الرابع:

قالوا: إن المتيمم أقل من المتطهر بالماء، والإمام يجب أن يكون مساويًا للمأموم أو أعلى منه، ولا يصح أن يكون أقل منه، والتيمم نفسه لا يرفع الحدث، وطهارته طهارة ضرورة.

• ويُجاب:

بأننا لا نسلم أن المتطهر بالتراب أقل من المتطهر بالماء، فكل قد قام بما هو مطهر له شرعًا، كما أن المكفر إذا لم يجد الرقبة، وكفر بالصيام لم تكن كفارته ناقصة، وقد قدمنا أن التيمم يرفع الحدث، وسقت الأدلة على ذلك، فأغنى عن إعادته هنا.

الدليل الخامس:

(٩٤٤ - ٢١) ما رواه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه من طريق محمد بن عبد الملك الأنصاري، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب،

عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يؤم المتيمم المتوضئين (¬١).

[ضعيف جدًا] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 62 (SanadKitab #157, hlm. urut 2333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.