Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 72

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب الأول في حكم التيمم
  5. الفصل الرابع إذا عدم الماء والصعيد
  6. دليل من قال: يصلي ويعيد

وأما استدلالكم على وجوب الإعادة بحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فهل قلتم: إن الصلاة غير المقبولة لاغية، وليست صحيحة، ولا يطلب من المكلف فعل عبادة لا يقبلها الله، ولكن الجواب عن الحديث ما تقدم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور: أي مع القدرة عليه، مثله مثل حديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أي مع القدرة عليه، فإن عجز تيمم، فإن عجز صلى على حسب حاله. والله أعلم.

• الراجح من الخلاف:

القول بأنه يصلي ولا يعيد هو أقوى الأدلة وأسلمها من المعارضة، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 72 (SanadKitab #157, hlm. urut 2343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.