Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 74

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب الأول في حكم التيمم
  5. الفصل الخامس في تأخير الصلاة لمن يرجو وجود الماء في آخر الوقت
  6. دليل من قال: يؤخر إلى آخر الوقت
  7. الدليل الأول

وقيل: يصلي في أول الوقت إلا إذا تيقن وجوده في آخر الوقت في منزله الذي هو فيه، فالتأخير أفضل، وهو مذهب الشافعية (¬١).

وقيل: إذا لم يغلب على ظن المسافر الرجاء للماء، ولا اليأس منه، فالمستحب له أن يتيمم وسط الوقت.

فإن غلب على ظنه إدراك الماء استحب له التأخير.

وإن غلب على ظنه عدم وجود الماء، استحب له الصلاة في أول الوقت وهذا مذهب المالكية (¬٢).

• دليل من قال: يؤخر إلى آخر الوقت:

الدليل الأول:

(٩٤٩ - ٢٦) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث،

عن علي، قال: يتلوم الجنب ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء توضأ، وإن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 74 (SanadKitab #157, hlm. urut 2345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.