Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 79

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب الأول في حكم التيمم
  5. الفصل السادس في وطء عادم الماء

الفصل السادس

في وطء عادم الماء

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الصعيد الطيب وضوء المسلم، ولو إلى عشر سنين، فإذا وجد الماء فليسمه بشرته.

• التيمم أحد الطهورين عند فقد الماء، فطهارة المتيمم به طهارة أصلية.

• كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم.

[م-٤٠١] إذا كان الإنسان على طهارة مائية، فهل يباح له نقض طهارته بالجماع ليتيمم بعد ذلك، أو يجب أن يحافظ على طهارته المائية؟

ويتصور وقوع ذلك في صور كثيرة، منها:

لو أن الإنسان خاف على نفسه الضرر من الاغتسال لوجود برد شديد ونحوه، ولا يخاف ذلك من الوضوء، فهل له أن يجامع زوجته، ويتيمم عن الغسل، أو ليس له ذلك ليحافظ على الطهارة المائية؟

ومثله: لو كان الإنسان معه ماء يكفي لوضوئه، وليس معه ما يكفي للغسل، فهل له أن يجامع ليتيمم بعد ذلك، أو يحافظ على الطهارة المائية؟

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 79 (SanadKitab #157, hlm. urut 2350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.