Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 239

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب السابع في الشك والاشتباه
  4. الفصل الأول في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكا فيه

الباب السابع في الشك والاشتباه

الفصل الأول في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكًا فيه

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه أبدًا.

• الشك الطارئ لا يؤثر على اليقين السابق، سواء أطرأ الشك على أصل محرم، فيبقى محرمًا، أم طرأ على أصل مباح فيبقى مباحًا، أم شك فيما لا يعرف أصله، فتبقى الإباحة الأصلية (¬١).

• التردد في الشيء يسمى شكًّا لدى الفقهاء، لا فرق بين المساوي والراجح.

وعند الأصوليين: إن كان التردد مع تساوي الاحتمالين فهو الشك، وإلا فالراجح

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 239 (SanadKitab #157, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.