فيما علمت أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مريض أو مسافر ... » (¬١).
وقال القاضي ابن رشد: «أمر الله ﷾ المسافر والمريض بالتيمم للصلاة عند عدم الماء، وأجمع أهل العلم على وجوب التيمم عليهما» (¬٢).
وحكاية الإجماع مع خلاف الحسن وعطاء فيه نظر، إلا أن ذلك مشروط بصحة نسبة هذا القول عنهما، إلا أن يقال: قد انعقد الإجماع بعدهما، فيمن يجوز الإجماع اللاحق ويمحي به الخلاف السابق، والله أعلم.
وقد شكك في صحة هذا القول عنهما ابن رجب في شرحه للبخاري، فقال: «وهذا بعيد الصحة عنهما» (¬٣).
ولم أقف على إسناد عنهما لأنظر في صحته، وإنما حكاه عنهم جماعة من أهل العلم منهم ابن المنذر والنووي وابن عبد البر وابن قدامة وابن حزم وغيرهم، وسبق العزو إليهم (¬٤).