Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 132

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب الثاني في الأسباب الموجبة للتيمم
  5. المبحث الرابع في قبول الرجل هبة الماء

المبحث الرابع في قبول الرجل هبة الماء

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• بذل الماء للطهارة يختلف عن بذل سائر الأموال، فالماء إذا بذل بلا سؤال لم يكن فيه منة غالبًا فيجب قبوله.

• قد يكون الماء من أنفس الأموال كالحاجة إلى الماء العذب في لجة البحر، وفي المفازة.

[م-٤١١] إذا وهب للرجل ماء ليتوضأ به، فهل يلزمه قبوله؟.

قيل: يلزمه، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والصحيح المنصوص في مذهب الشافعية (¬٣)، وأصح الوجهين في مذهب الحنابلة (¬٤)، وهو اختيار ابن حزم (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 132 (SanadKitab #157, hlm. urut 2403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.