Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 183

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب الثالث في شروط التيمم
  5. الشرط الأول النية
  6. الفصل الثالث في صفة النية
  7. المبحث الثالث في اشتراط نية ما يتيمم عنه
  8. الفرع الثالث: في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها

الفرع الثالث: في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها

المسألة الأولى لو نوى بالتيمم الصلاة وأطلق

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• التيمم يقوم مقام الماء.

• كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم.

• هذه المسألة ترجع إلى الاختلاف في توصيف التيمم، هل رافع للحدث، أو مبيح للعبادة؟ فعلى القول بأنه رافع لا يشترط نية ما يتيمم له، وعلى القول بأنه مبيح يشترط، والصواب الأول.

[م-٤٢٤] إذا نوى بالتيمم الصلاة وأطلق فهل يصلي به الفرائض والنوافل؟

اختلف العلماء في هذا:

فقيل: يصلي به النافلة والفريضة، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، واختيار إمام الحرمين

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 183 (SanadKitab #157, hlm. urut 2454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.