Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 186

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب الثالث في شروط التيمم
  5. الشرط الأول النية
  6. الفصل الثالث في صفة النية
  7. المبحث الثالث في اشتراط نية ما يتيمم عنه
  8. الفرع الثالث: في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها

المسألة الثانية

لو نوى بالتيمم نفلاً فصلى به فريضة

• مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

التيمم طهور المسلم عند عدم الماء.

• كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم.

• إذا نوى نفلًا جاز له أن يصلي به ما يشاء من الفروض والنوافل بناء على أن التيمم رافع للحدث، وقيل: إذا نوى نفلًا لم يصل به فرضًا بناء على أن التيمم مبيح لا رافع، والصواب الأول.

وقيل:

• الشيء لا يتضمن ما فوقه.

• التيمم طهارة ضرورة، والحكم بالضرورة مقيد بقدرها.

[م-٤٢٥] إذا نوى بتيممه نافلة، فهل له أن يصلي بهذا التيمم فريضة؟

اختلف أهل العلم في هذا:

فقيل: يصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يجد الماء أو يحدث، وهذا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 186 (SanadKitab #157, hlm. urut 2457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.