Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 197

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب الثالث في شروط التيمم
  5. الشرط الأول النية
  6. الفصل الثالث في صفة النية
  7. المبحث الثالث في اشتراط نية ما يتيمم عنه
  8. الفرع الثالث: في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها
  9. دليل من قال: لا يصلي به أكثر من فريضة واحدة
  10. الدليل الأول

فكلٌ عمل بما أمره الله به، وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء، لمن وجد الماء، والتيمم لمن لم يجد الماء. قبل أن يدخل في الصلاة (¬١).

• دليل من قال: لا يصلي به أكثر من فريضة واحدة:

الدليل الأول:

(٩٨٠ - ٧٥) ما رواه ابن المنذر من طريق الأزهر بن مروان، ثنا عبد الوارث، عن عامر الأحول، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: يتيمم لكل صلاة (¬٢).

[حسن إن سلم من خطأ عامر الأحول] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 197 (SanadKitab #157, hlm. urut 2468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.