Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 212

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب الثالث في شروط التيمم
  5. الشرط الأول النية
  6. الشرط الرابع انقطاع ما يوجب الحدث إلا في المعذور

الشرط الرابع

انقطاع ما يوجب الحدث إلا في المعذور

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لا بقاء للطهارة مع وجود ما ينافيها إلا في المعذور.

أو بلفظ آخر:

• انقطاع ما يوجب الحدث شرط في صحة الطهارة إلا في المعذور.

[م-٤٣٢] إذا أراد التيمم لا بد أن ينقطع ما يوجب الحدث، وذلك كالحيض والنفاس، والبول والغائط؛ لأن خروج مثل هذه ينقض الطهارة، ويوجب الحدث، إلا في المعذور كالمستحاضة، ومن به سلس بول، ونحوهما، فإنه يجوز له أن يتيمم، ولو لم ينقطع حدثه، بل إن خروج دم الاستحاضة، ومن به سلس بول، لا يعتبر حدثًا ناقضًا للوضوء أصلًا، وإنما يستحب منه الوضوء ومثله التيمم، ولا يجب، وهذا مذهب المالكية (¬١).

وقد بحثت هذه المسألة في مجلد الحيض والنفاس فأغنى عن إعادته هنا (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 212 (SanadKitab #157, hlm. urut 2483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.