Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 217

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب الثالث في شروط التيمم
  5. الشرط الأول النية
  6. الشرط الخامس طلب الماء قبل التيمم
  7. الفرع الأول في تقدير المسافة التي تبيح التيمم ويسقط فيها طلب الماء

وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية، ورجحه الكاساني في بدائع الصنائع (¬١).

وقيل: إن كان الماء أمامه يعتبر ميلين، وإن كان يمنة أو يسرة يعتبر ميلًا واحدًا، وهو اختيار الحسن بن زياد من الحنفية (¬٢).

وقيل: إن كان الماء بحيث لو ذهب إليه لا تنقطع عنه جلبة العير، ويحس أصواتهم، وأصوات الدواب، فهو قريب، وإن كان يغيب عنه ذلك فهو بعيد، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية (¬٣).

وقيل: لا يحد فيه حدًا، وإنما إذا شق عليه، أو على أصحابه إن انتظروه، أو خاف فوات الرفقة تيمم.

وهذا القول رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة (¬٤)، والمشهور في مذهب المالكية (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 217 (SanadKitab #157, hlm. urut 2488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.