Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 234

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب الثالث في شروط التيمم
  5. الشرط الأول النية
  6. الشرط السابع في الشروط المتعلقة بالأرض المتيمم عليها
  7. الفرع الأول في التيمم بغير التراب

الشرط السابع في الشروط المتعلقة بالأرض المتيمم عليها

الفرع الأول في التيمم بغير التراب

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل ما كان من جنس الأرض، ولم يتغير عن حكم الأصل، فإنه يجوز التيمم به.

• يجوز التيمم بالتراب والجص، والنورة، والرمل، وبكل ما هو من جنس الأرض.

• كل موضع جازت الصلاة فيه من الأرض جاز التيمم به، لقوله: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا.

[م-٤٣٧] اتفق العلماء على جواز التيمم بالتراب إلا من شذ.

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ منهم» (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 234 (SanadKitab #157, hlm. urut 2505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.