Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 236

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب الثالث في شروط التيمم
  5. الشرط الأول النية
  6. الشرط السابع في الشروط المتعلقة بالأرض المتيمم عليها
  7. الفرع الأول في التيمم بغير التراب

لأبي يوسف من الحنفية (¬١).

• وسبب الخلاف في هذه المسألة:

اختلافهم في تفسير قوله تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) [المائدة: ٦]، ما هو الصعيد، وفي تفسيرها قولان:

أحدهما: أن الصعيد يطلق على التراب الخالص.

(٩٩٠ - ٦٧) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه،

عن ابن عباس، قال: أطيب الصعيد الحرث، وأرض الحرث (¬٢).

[ضعيف] (¬٣).

وليس فيه دليل على أن الصعيد يطلق على التراب؛ لأن قوله «أطيب الصعيد» اسم تفضيل، فهو يدل على أن غير أرض الحرث يسمى صعيدًا، لكن أرض الحرث أطيب الصعيد.

وقال الشافعي: لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار (¬٤).

وقال الأزهري: «مذهب أكثر العلماء أن الصعيد في قوله ﷾: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) [المائدة: ٦]، أنه التراب الطاهر الذي على وجه الأرض، أو خرج من باطنها» (¬٥).

واستدل بعضهم بقوله «طيبًا» فالأرض الطيبة: هي القابلة للإنبات، ففيها إشارة إلى اعتبار التراب، بدليل قوله تعالى: (وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 236 (SanadKitab #157, hlm. urut 2507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.