Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 245

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب الثالث في شروط التيمم
  5. الشرط الأول النية
  6. الشرط السابع في الشروط المتعلقة بالأرض المتيمم عليها
  7. الفرع الثاني في طهارة ما يتيمم به

الفرع الثاني في طهارة ما يتيمم به

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• قال ﷺ: الصعيد الطيب طهور المسلم، فالحكم المعلق بوصف مناسب دليل على أن ذلك الوصف علة له، فعلم أن طهارتها مؤثرة في كونها مسجدًا وطهورًا، وإذا لم يكن التراب طهورًا لم يكن مطهرًا.

• الماء المتغير بالنجاسة لا يتوضأ به إجماعًا، وفرضه التيمم، والتراب بدل عن الماء، فهل للبدل حكم المبدل؟

أو يقال نجاسة الماء بسبب رقته تتعدى إلى بدن المتوضئ وثيابه، واستعماله سينشر النجاسة، بخلاف التراب النجس، ولأننا لو قلنا بوجوب طهارة التراب فالشرطية لا تثبت إلا بدليل؛ لأنها قدر زائد عن مجرد الوجوب؟

• الماء لا ينجس على الصحيح إلا بالتغير، فالتراب مثله إذا لم تظهر عليها النجاسة فالتيمم به صحيح.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 245 (SanadKitab #157, hlm. urut 2516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.