Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 257

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب الرابع فيما يتيمم عنه
  5. الفصل الأول في التيمم عن الحدث

الباب الرابع فيما يتيمم عنه

الفصل الأول في التيمم عن الحدث

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• قال تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... ) إلى قوله: ( ... وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) فذكر في طهارة الوضوء الحدث الأكبر والأصغر، ثم انتقل إلى طهارة التيمم فذكر حدثين: الأصغر بقوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ) والأكبر بقوله تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) أي جامعتم النساء.

[م-٤٤٣] أما التيمم عن الحدث الأصغر فإنه إجماع بين أهل العلم،

قال النووي: «يجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة والإجماع» (¬١).

واختلفوا في التيمم عن الحدث الأكبر،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 257 (SanadKitab #157, hlm. urut 2528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.