Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 262

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب الرابع فيما يتيمم عنه
  5. الفصل الأول في التيمم عن الحدث
  6. دليل عمر وابن مسعود على أن الجنب لا يتيمم
  7. الدليل الثاني

مشترك بين الحدثين الأصغر والأكبر.

• دليل عمر وابن مسعود على أن الجنب لا يتيمم:

الدليل الأول:

عدم العلم بالدليل، وهو في حقهما كاف في الاستدلال؛ لأن الأصل في العبادات الحضر حتى يقوم دليل على المشروعية، إلا أن من لم يعلم بالدليل لا يكون قوله حجة على من علم، وقد حفظ غيرهما التيمم عن الجنابة من حديث عمران بن الحصين، ومن حديث أبي ذر ﵁ فضلًا عن حديث عمار المتفق على صحته.

الدليل الثاني:

قوله تعالى: (وَلا جُنُباً إِلَاّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [النساء: ٤٣].

وجه الاستدلال:

أن الله ﷾ نهى الجنب أن يقرب مصلى المسلمين إلا مجتازًا فيه حتى يغتسل، ولم يرخص له بالتيمم.

قالوا: وتأويل قوله تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) قالوا: اللمس قالوا: المقصود به: اللمس باليد دون الفرج ودون الجماع (¬١).

وقد تكلمت في أدلة الجمهور على أن الراجح في معنى اللمس: هو الجماع خاصة، ولكن الله يكني بذكره كما قال تعالى: (فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ) [البقرة: ١٨٧]، وقال: (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ) [البقرة: ٢٣٧]، وهذا يراد به الجماع.

وقد قال ابن عبد البر: «لم يتعلق بقول عمر وعبد الله أحد من فقهاء الأمصار من أهل الراي وحملة الآثار» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 262 (SanadKitab #157, hlm. urut 2533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.