بين أهل العلم،
فقيل: لا يتيمم عن طهارة الخبث، وهو مذهب الجمهور (¬١)، ورواية عن أحمد (¬٢).
وقيل: بل يتيمم عنها، وبه قال الحسن البصري (¬٣)، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى (¬٤).
وقيل: يمسح موضع النجاسة بالتراب، ويصلي، وبه قال الثوري والأوزاعي، وحكاه أبو ثور عن الشافعي (¬٥).