Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 270

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب الرابع فيما يتيمم عنه
  5. الفصل الثاني في التيمم عن النجاسة
  6. دليل من قال: يصح التيمم عن النجاسة إذا كانت على البدن
  7. الدليل الثاني

بالحدث، بخلاف الخبث، فإنه عين مستقذرة شرعًا.

أن الحدث مانع يرتفع بالتعبد بالماء أو بالتراب، وأما الخبث فلن يزول بمجرد التيمم، نعم يمكنه أن يدعكه بالتراب حتى تزول عين النجاسة، وهذا لا يقال عنه تيمم.

فهذه بعض الفروق بين الطهارتين مما يجعل قياس طهارة الحدث على طهارة الخبث قياس مع الفارق، والله أعلم.

الراجح: مذهب جماهير أهل العلم، وأن التيمم عن النجاسة غير مشروع، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 270 (SanadKitab #157, hlm. urut 2541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.