بهما يديه إلى المرفقين، هذا مذهب الحنفية (¬١)، وقول في مذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣).
وقيل: التيمم ضربة واحدة، للوجه والكفين، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٤)، وأشهر القولين عن الأوزاعي (¬٥).
وقيل: الضربة الأولى، ومسح اليدين إلى الكوعين فرض في التيمم، والضربة الثانية ومسح اليدين إلى المرفقين سنة فيه، وهو المشهور عند المالكية (¬٦)، واختاره