Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 274

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب الخامس في فروض التيمم
  5. الفرض الأول مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب
  6. المبحث الأول ضرب اليدين في الأرض ليمسح بهما وجهه ويديه
  7. دليل من قال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين
  8. الدليل الأول

أخبرنا نافع، قال:

انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس، فقضى ابن عمر حاجته، فكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل على رسول الله ﷺ في سكة من السكك، وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط، ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر (¬١).

[المعروف أنه موقوف على ابن عمر، وقد أنكر رفعه أحمد بن حنبل، والبخاري وأبو داود وأبو زرعة والبيهقي وغيرهم] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 274 (SanadKitab #157, hlm. urut 2545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.