Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 259

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب السابع في الشك والاشتباه
  4. الفصل الرابع إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة

الفصل الرابع إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الحكم في اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة يرجع إلى الموقف من التحري، فهل يتحرى مطلقًا، أو لا يتحرى مطلقًا، أو يتحرى عند كثرة الثياب النجسة للمشقة (¬١).

• الطهارة عبادة تؤدى تارة بيقين، وتارة بظاهر، لذا جاز دخول التحري عند الاشتباه.

• إذا تعذر اليقين سقط التكليف به، وقام الظن مقامه قياسًا على الاجتهاد في تحري القبلة.

• يتأكد التحري فيما لا بدل له على غيره مما له بدل.

وقيل:

• إذا أمكن الوصول إلى اليقين لم يعمل بغلبة الظن (¬٢).

• ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 259 (SanadKitab #157, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.