وقيل: الاستيعاب ليس بفرض، فمسح الأكثر يقوم مقام الكل، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة (¬١)، واختيار ابن مسلمة من المالكية (¬٢)، ورجحه ابن حزم ﵀ (¬٣).
ولذلك أوجب الأئمة الأربعة نزع الخاتم من أجل القيام بفرض الاستيعاب (¬٤).
وأما تخليل الأصابع في التيمم: فمن ذهب منهم إلى جواز التيمم على الحجر ونحوه أوجب تخليل الأصابع، لكي يقوم بواجب الاستيعاب كالحنفية (¬٥)، والمالكية على المشهور (¬٦).
ومن اشترط الغبار اشترط تفريج أصابعه إذا ضرب الأرض، حتى يتخللها