الفرض الثالث
الموالاة في التيمم
[م-٤٥٢] اختلف العلماء في حكم الموالاة بين الوجه واليدين في طهارة التيمم،
فقيل: سنة مطلقًا في التيمم من الحدث الأصغر والأكبر، وهو مذهب الحنفية (¬١)، وأصح الأقوال في مذهب الشافعية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣).
وقيل: فرض مطلقًا في الحدث الأصغر والأكبر، وهو مذهب المالكية (¬٤).