Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 328

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب السادس في سنن التيمم
  5. الفصل الأول في التسمية
  6. دليل من قال: التسمية غير مشروعة في التيمم
  7. الدليل الثاني

التيمم ليس فيها ذكر التسمية، (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً) [مريم: ٦٤].

الدليل الثاني:

أن آية التيمم في كتاب الله ﷾ وأحاديث التيمم التي نقلت لنا في سنة المصطفى خلو من التسمية، فلو كانت مشروعة لذكرها الله ﷾ في كتابه، ولما أغفل الصحابة ﵃ عن ذكرها، ولو كانت التسمية مشروعة لحفظها الله لنا، قال تعالى: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ) [المائدة: ٦]، ولم يذكر التسمية.

(١٠١٣ - ٩٠) ومنها ما رواه البخاري من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، قال:

جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي ﷺ بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه (¬١).

فقوله: «إنما كان يكفيك هكذا» ولم يذكر التسمية، فلو كانت التسمية واجبة لما كفاه هذا الفعل.

• القول الراجح:

القول بعدم مشروعية التسمية هو القول الذي يتمشى مع الأدلة، والأصل عدم المشروعية حتى تثبت التسمية في حديث صحيح خال من النزاع، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 328 (SanadKitab #157, hlm. urut 2598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.