Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 263

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب السابع في الشك والاشتباه
  4. الفصل الخامس في الإخبار بنجاسة الماء
  5. المبحث الأول إذا أخبره رجل أو امرأة بنجاسة الماء

الفصل الخامس في الإخبار بنجاسة الماء

المبحث الأول إذا أخبره رجل أو امرأة بنجاسة الماء

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• هل الخبر بمنزلة النص يقدم على التحري والاجتهاد؟

• دلت الأدلة على قبول خبر العدل في أهم العبادات شأنًا، كتحول الصحابة عن القبلة وهم في الصلاة.

• خبر العدل في نجاسة الماء ليس من باب الشهادة، وإنما هو خبر يشبه الرواية فيقبل من الرجل والمرأة والحر والعبد.

• العدالة شرط في قبول الأخبار، فلا يقبل خبر الفاسق عند الجمهور خلافًا للحنفية.

• قبول الخبر بنجاسة الماء عند الحنفية مداره على أمرين العدالة، أو يقع في قلب السامع صدق المخبر، ولو كان فاسقًا؛ لأنه خبر خاص يتعذر الوقوف عليه من جهة غيره (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 263 (SanadKitab #157, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.