Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 340

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب السادس في سنن التيمم
  5. الفصل الخامس تجديد التيمم
  6. دليل من قال: لا يستحب

وقيل: يستحب التجديد، وهو أضعف الوجهين في مذهب الشافعية (¬١).

• دليل من قال: لا يستحب:

استدلوا: بعدم الدليل على المشروعية، والأصل في العبادات المنع.

واستدلوا أيضًا: بأن المقصود من تجديد الوضوء النظافة ورفع الحدث، والتيمم طهارة ضرورة، وهو ملوث. والتعليل الأول أصح.

• واستدل من استحب التجديد:

بالقياس على الوضوء، ولأنه بدل عنه، والبدل له حكم المبدل.

والصحيح الأول، ولم يثبت عن الرسول ﷺ من فعله، ولا من قوله أن طلب تجديد التيمم، وترك النبي ﷺ للعبادة سنة كفعله لها.

وهذه المسألة مما يخالف فيه التيمم الوضوء؛ مع أنه بدل عنه، وهذا يدلك على أن القاعدة التي تقول: البدل له حكم المبدل، ليست على إطلاقها.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 340 (SanadKitab #157, hlm. urut 2610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.