Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 365

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب السابع في مبطلات التيمم
  5. الفصل الثاني يبطل التيمم بوجود الماء
  6. المبحث الثالث في وجود الماء بعد الفراغ من الصلاة
  7. دليل من قال: لا يعيد صلاته
  8. الدليل الأول

فقيل: لا يجب عليه أن يعيد صلاته، وهو مذهب الجمهور (¬١)،

إلا أن المالكية استحبوا له الإعادة ما دام في الوقت، وحصل تقصير في طلب الماء (¬٢).

وقيل: يستحب له الإعادة مطلقًا، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٣)، وقول الأوزاعي رحمه الله تعالى (¬٤).

وقيل: إن رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة نُظِر: فإن كان في الحضر أعاد الصلاة، وإن كان في السفر نظر: فإن كان في سفر طويل لم يلزمه الإعادة، وإن كان في سفر قصير، ففيه قولان: أشهرهما أنه لا يلزمه الإعادة، وهذا مذهب الشافعية (¬٥).

وقيل: تجب عليه الإعادة، وبه قال عطاء وطاووس والقاسم بن محمد، ومكحول، وابن سيرين، والزهري، وربيعة (¬٦).

• دليل من قال: لا يعيد صلاته:

الدليل الأول:

(١٠٢٧ - ١٠٤) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن محمد ويحيى بن سعيد، عن نافع،

أن ابن عمر تيمم، وصلى العصر وبينه وبين المدينة ميل أو ميلان، ثم دخل المدينة،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 365 (SanadKitab #157, hlm. urut 2635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.