Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 370

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب السابع في مبطلات التيمم
  5. الفصل الثاني يبطل التيمم بوجود الماء
  6. المبحث الثالث في وجود الماء بعد الفراغ من الصلاة
  7. دليل من قال: يجب عليه الإعادة

المسيء في صلاته، بقوله: (ارجع فصل فإنك لم تصل) (¬١).

وجه الاستدلال:

أن المسيء في صلاته لم يكلفه الرسول ﷺ إعادة تلك الصلوات التي لم يحسن صلاتها، وقد خرج وقتها، وخاطبه بإعادة الصلاة الحالية التي لم يزل وقتها قائمًا، فهل يمكن أن يقال: يؤخذ من الحديث وجوب الإعادة ما دام الوقت قائمًا.

والحديث ليس فيه دليل؛ وذلك لأن المسيء في صلاته لم يمتثل الأمر الشرعي، بخلاف المتيمم الذي صلى بتيممه فقد كان ممتثلًا أمر ربه، بقوله: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: ٦]، فيكف يطالب بالإعادة، ثم إن الرسول ﷺ حين ردده ليعيد الصلاة ربما لم يكن لأجل الإعادة، فقد تكون الصلاة من قبيل النافلة، وكان بإمكانه تعليمه من أول مرة، وإنما ردده ليستشعر قدر حاجته إلى معرفة الصواب، وهذا الذي دفعه لأن يقول: (والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني) (¬٢)، ولم ينقل أنه حين علمه الصواب رجع فصلى.

• الراجح من الخلاف:

بعد استعراض الأقوال والأدلة نجد أن القول بعدم إعادة الصلاة هو أقوى الأقوال، لقوة دليله وضعف أدلة المخالفين، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 370 (SanadKitab #157, hlm. urut 2640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.