Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 35

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان
  4. الفصل الأول في طهارة بني آدم
  5. المبحث الأول في طهارة المسلم
  6. دليل من قال: يجب اعتزال الحائض حال الحيض
  7. الدليل الثاني

منها بشيء منه فشاذ منكر غير معروف، ولا مقبول، ولو صح عنه لكان مردودًا بالأحاديث الصحيحة المشهورة، المذكورة في الصحيحين وغيرها من مباشرة النبي ﷺ فوق الإزار، وإذنه في ذلك بإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده» (¬١).

وقال الشوكاني: «وأما ما يروى عن ابن عباس، وعبيدة السلماني، أنه يجب على الرجل أن يعتزل فراش امرأته إذا حاضت فليس بشيء» (¬٢).

فالراجح: طهارة المسلم سواءً كان محدثًا أو غير محدث، وسواءً كان حدثه أكبر أم أصغر، وأما طهارته حال الممات فإننا سوف نتعرض له في باب مستقل عند الكلام على الميتة.

• الراجح:

أن بدن المسلم طاهر، ولو كان محدثًا، وأن الحدث معنى تعبدي، يمنع المتصف به من بعض العبادات التي من شرطها الطهارة من الحدث، وليس الحدث خبثًا يتصف به بدن المحدث حتى يتنجس به.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 35 (SanadKitab #157, hlm. urut 2677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.