Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 46

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان
  4. الفصل الأول في طهارة بني آدم
  5. المبحث الثالث في نجاسة بني آدم بالموت
  6. دليل من قال: إن ميتة الآدمي طاهرة
  7. الدليل الأول

وقيل: طاهر مطلقًا، وهو الراجح في مذهب الشافعية، والمالكية، والمشهور عند الحنابلة (¬١).

وقيل: المسلم الميت طاهر، والكافر الميت نجس، وهو قول في مذهب المالكية (¬٢)، وقول عند الحنابلة (¬٣)،

واختيار ابن حزم (¬٤).

• دليل من قال: إن ميتة الآدمي طاهرة:

الدليل الأول:

(١٠٤٨ - ١٩) ما رواه البخاري من طريق حميد، عن بكر، عن أبي رافع،

عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله ﷺ، وأنا جنب، فأخذ بيدي فمشيت معه

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 46 (SanadKitab #157, hlm. urut 2688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.