Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 272

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب السابع في الشك والاشتباه
  4. الفصل الخامس في الإخبار بنجاسة الماء
  5. المبحث الثالث إذا أخبره فاسق عن نجاسة الماء
  6. دليل من قال: لا يقبل خبر الفاسق

وقيل: لا يقبل قول الفاسق، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

• دليل من قال: إن غلب على ظنه صدقه قبله:

الدليل قوله ﷾: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا) [الحجرات: ٦]، فالله سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق، بل بالتثبت والتبين، فإن ظهرت دلالة على صدقه قبل خبره، وإن ظهرت دلالة على كذبه رد خبره، وإن لم يتبين واحد من الأمرين توقف في قبول خبره.

• دليل من قال: لا يقبل خبر الفاسق:

قالوا: لأن من شروط قبول الخبر العدالة، فلا يقبل خبر الفاسق؛ لأنه ليس من أهل الرواية ولا من أهل الشهادة، والعدالة المشروطة هنا هي العدالة الظاهرة، إلا أن الشافعية صرحوا بأنه: لو أخبر جماعة من الفساق لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن نجاسة الماء أو طهارته قبل خبرهم، وكذا لو أخبر الفاسق عن فعل نفسه في الماء.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 272 (SanadKitab #157, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.