Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 274

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب السابع في الشك والاشتباه
  4. الفصل الخامس في الإخبار بنجاسة الماء
  5. المبحث الرابع في السؤال عن الماء
  6. الدليل الثاني

وقيل: يجب عليه السؤال، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬١).

وقيل: يكره السؤال، نقله صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه، وهو المشهور عند المتأخرين (¬٢).

وقيل: السؤال أولى من تركه. وهو قول عند الحنابلة (¬٣).

ولو سأل هل يلزم الجواب؟ على أقوال:

فقيل: لا يلزمه الجواب.

وقيل: يلزمه، كالسؤال عن القبلة. وهما قولان في مذهب الحنابلة (¬٤).

وقيل: يلزمه إن علم نجاسته، اختاره الأزجي من الحنابلة وصوبه في الإنصاف (¬٥).

• دليل من قال لا يسأل:

الدليل الأول:

عدم الدليل المقتضي للوجوب، فلو كان السؤال واجبًا لجاء الأمر به.

الدليل الثاني:

العمل بالأصل، فالأصل في الماء الطهارة، فيجب استصحاب الإصل حتى يثبت العكس، وتغير الماء إن كان موجودًا فقد يكون تغيره بطاهر، أو بمكثه أو بما لا يمازج الماء.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 274 (SanadKitab #157, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.