Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 69

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان
  4. الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي
  5. المبحث الأول في الحيوان البري الحي غير المأكول
  6. الفرع الثاني في الحيوان المركوب كالحمار والبغل
  7. دليل الجمهور
  8. الدليل الثالث

فتوقف الحنفية فيهما (¬١).

وقيل: إنهما طاهران، وإليه ذهب المالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد، اختارها ابن قدامة (¬٢).

وقيل: الحمار والبغل نجسان، وهو المشهور في مذهب الحنابلة (¬٣).

• دليل الجمهور:

الدليل الأول:

الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يحكم بنجاسة شيء إلا بدليل صحيح صريح، ولا دليل هنا.

الدليل الثاني:

قوله تعالى: (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً) [النحل: ٨].

فذكر الله ﷾ هذه الحيوانات في مقام الامتنان على عباده، في حل ركوبها واتخاذها زينة، ولو كانت نجسة لما أباحها لهم.

الدليل الثالث:

أن الحمار والبغل كانت تركب على عهد رسول الله ﷺ، ولا بد أن يصيب

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 69 (SanadKitab #157, hlm. urut 2711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.