Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 77

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان
  4. الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي
  5. المبحث الأول في الحيوان البري الحي غير المأكول
  6. الفرع الثاني في الحيوان المركوب كالحمار والبغل
  7. دليل من قال بنجاسة الحمار والبغل
  8. الدليل الثاني

وذكر الطحاوي عن بعضهم جوابًا عن هذا الحديث، فقال:

قد يجوز أن يكون الحمر التي أباح النبي ﷺ أكلها في هذا الحديث كانت وحشية، ويكون قول النبي ﷺ: فإنما كرهت لكم جوال القرية على الأهلية (¬١).

وجوابًا آخر: أنه جاء في الحديث قيل للنبي ﷺ: إنه قد أصابتنا سنة، وإن سمين مالنا في الحمير، فقال: كلوا من سمين مالكم، فأخبر أن ما كان أباح لهم من ذلك كان في عام سنة فيكون إنما أباحه لهم في حال الضرورة وقد تحل في حال الضرورة الميتة، فليس في هذا الحديث دليل على حكم لحوم الحمر الأهلية في غير حال الضرورة، وقد جاءت الآثار عن رسول الله ﷺ مجيئا متواترا في نهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 77 (SanadKitab #157, hlm. urut 2719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.