فقيل: إن الكلب طاهر العين، وهو قول أبي حنيفة (¬١)، ومذهب المالكية (¬٢)، وقول الزهري (¬٣)، واختاره داود الظاهري (¬٤).
وقيل: إن الكلب نجس العين، معلمه وغير معلمه، وهو قول أبي يوسف ومحمد ابن الحسن من الحنفية (¬٥)، والمعتمد في مذهب الشافعية (¬٦)، والحنابلة (¬٧).
• دليل من قال بطهارة عين الكلب:
الدليل الأول:
من الكتاب قوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) [المائدة: ٤].
وجه الاستدلال:
أباح الله ﷾ الأكل مما أمسكت الكلاب، ولم يأمرنا بغسل المكان