Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 80

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان
  4. الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي
  5. المبحث الأول في الحيوان البري الحي غير المأكول
  6. الفرع الثالث في نجاسة الكلب
  7. دليل من قال بطهارة عين الكلب
  8. الدليل الأول

فقيل: إن الكلب طاهر العين، وهو قول أبي حنيفة (¬١)، ومذهب المالكية (¬٢)، وقول الزهري (¬٣)، واختاره داود الظاهري (¬٤).

وقيل: إن الكلب نجس العين، معلمه وغير معلمه، وهو قول أبي يوسف ومحمد ابن الحسن من الحنفية (¬٥)، والمعتمد في مذهب الشافعية (¬٦)، والحنابلة (¬٧).

• دليل من قال بطهارة عين الكلب:

الدليل الأول:

من الكتاب قوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) [المائدة: ٤].

وجه الاستدلال:

أباح الله ﷾ الأكل مما أمسكت الكلاب، ولم يأمرنا بغسل المكان

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 80 (SanadKitab #157, hlm. urut 2722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.