Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 86

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان
  4. الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي
  5. المبحث الأول في الحيوان البري الحي غير المأكول
  6. الفرع الثالث في نجاسة الكلب
  7. دليل من قال بنجاسة الكلاب.
  8. الدليل الثالث

عن أبي هريرة قال: كان النبي ﷺ يأتي دار قوم من الأنصار، ودونهم دار قال: فشق ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله سبحان الله تأتي دار فلان، ولا تأتي دارنا قال: فقال النبي ﷺ: لأن في داركم كلبًا، قالوا: فإن في دارهم سنورًا، فقال النبي ﷺ: إن السنور سبع (¬١).

[ضعيف وسبق تخريجه في طهارة الهر] (¬٢).

وجه الاستدلال:

أن الرسول ﷺ فرق بين الهر والكلب، فدل على نجاسة الكلب كما دل على طهارة الهر.

• وأجيب:

بأن الحديث ضعيف، ولم يذكر الرسول ﷺ في الحديث أن الهر طاهر حتى يقال بالمفهوم، فيقال: مفهومه أن الكلب نجس، وإنما قال: الهر سبع، والسبع قد يكون طاهرًا وقد يكون نجسًا، وهذه مسألة سوف أبحثها في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى.

الدليل الثالث:

(١٠٦٧ - ٣٨) ما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن شهاب، عن ابن السباق، أن عبد الله بن عباس، قال:

أخبرتني ميمونة أن رسول الله ﷺ أصبح يومًا واجمًا، فقالت ميمونة: يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم، قال رسول الله ﷺ: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني قال: فظل رسول الله ﷺ يومه ذلك على ذلك ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا، فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 86 (SanadKitab #157, hlm. urut 2728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.