Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 91

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان
  4. الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي
  5. المبحث الأول في الحيوان البري الحي غير المأكول
  6. الفرع الرابع في نجاسة الخنزير
  7. دليل من قال بنجاسة الخنزير.
  8. الدليل الثاني

في لحمه (¬١).

• اعتراض وجواب:

حمل الشوكاني رحمه الله تعالى قوله: (فَإِنَّهُ رِجْسٌ) على الحرام، وتحريم أكل لحم الخنزير إجماع لا خلاف فيه.

• وأجيب:

بأن حمله على الحرام فيه بعدٌ؛ لأنه يؤدي إلى التكرار وينافي البلاغة القرآنية، فيكون تقدير الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلى محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه حرام فيبعد أن يكون صدر الآية وآخرها على تكرار التحريم، بل قوله تعالى: (فَإِنَّهُ رِجْسٌ) تعليل للتحريم، وليس تكرارًا له.

والصحيح أن قوله: (رِجْسٌ) دليل على النجاسة، لكن هل هو دليل على نجاسة الخنزير أو على نجاسة لحمه عند إرادة أكله، فالهر لحمه رجس، وكذا الحمار لحمه رجس كما جاء في الحديث (¬٢)، وذلك لا يتضمن حال الحياة؛ لأن الخنزير إذا فارقته الحياة فهو ميتة، سواءً مات حتف أنفه، أو مات عن طريق التذكية؛ لأن التذكية لا تعمل فيه الحل، وهو محرم الأكل، ولو قال: (أو خنزير فإنه رجس) لكان في الآية دليل على نجاسة عين الخنزير، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(١٠٦٨ - ٣٩) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة،

أن أبا ثعلبة الخشني قال: يا رسول الله إني بأرضٍ أهلها أهل الكتاب، يأكلون لحم الخنزير، ويشربون الخمر، فكيف بآنيتهم وقدورهم؟ فقال: دعوها ما وجدتم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 91 (SanadKitab #157, hlm. urut 2733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.