Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 107

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان
  4. الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي
  5. المبحث الثاني في الحيوان البري المأكول
  6. الفرع الثاني في نجاسة الحيوان البري بالموت
  7. المسألة الأولى في نجاسة الحيوان البري بالموت مما له نفس سائلة

الفرع الثاني في نجاسة الحيوان البري بالموت

المسألة الأولى في نجاسة الحيوان البري بالموت مما له نفس سائلة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إذا مات الحيوان فإما أن يموت حتف أنفه، أو بذكاة، فإن مات بالذكاة، فهو طاهر بالاتفاق إن كان مباح الأكل، ومختلف في طهارته إن كان محرم الأكل، وإن مات حتف أنفه، فإن كان بحريًّا فهو حلال خلافًا لأبي حنفية، وإن كان بريًا ليس له نفس سائلة، فهو طاهر خلافًا للشافعي، وإن كان بريًا ذا نفس سائلة فهو نجس بالاتفاق.

[م-٤٨٠] أجمع العلماء على نجاسة الحيوان البري الذي له نفس سائلة إذا مات حتف أنفه بغير ذكاة، أو كانت التذكية غير معتبرة شرعًا (¬١).

ويستثنى من ذلك ميتة الآدمي فإنه طاهر على الصحيح.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 107 (SanadKitab #157, hlm. urut 2749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.