Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 278

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الثامن في الماء النجس
  4. الفصل الأول في الماء القليل إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

قيل: الكثرة والقلة في الماء أمر إضافي، لا تحد بقدر معين، وهذا مذهب المالكية (¬١).

وحد الحنفية الكثرة بما إذا حرك أحد طرفيه بالتناول منه لم يتحرك الآخر.

وقيل: أقل الكثرة قلتان، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.

[م-٤٠] اختلف العلماء في الماء إذا لاقته نجاسة فلم تغيره،

فقيل: إذا كان الماء قليلًا فإنه ينجس، ولو لم يتغير، وإذا كان كثيرًا فإنه لاينجس إلا بالتغير، وهذا مذهب الحنفية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٤)، على خلاف بينهم في حد القليل والكثير (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 278 (SanadKitab #157, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.