Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 109

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان
  4. الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي
  5. المبحث الثاني في الحيوان البري المأكول
  6. الفرع الثاني في نجاسة الحيوان البري بالموت
  7. المسألة الأولى في نجاسة الحيوان البري بالموت مما له نفس سائلة
  8. دليل الجمهور على نجاسة الميتة
  9. الدليل الثالث

لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه. ورواه مسلم (¬١).

فالعلة في تحريم بيع الميتة عند جمهور الفقهاء: هو كونها نجسة، وخالف في ذلك الحنفية، فقالوا: إن العلة كونها ليست مالًا.

الدليل الثالث:

(١٠٧٩ - ٥٠) ما رواه مسلم من طريق زيد بن أسلم، أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره،

عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر (¬٢).

فإذا كان الجلد قبل الدبغ نجسًا كان ذلك دليلًا على نجاسة لحم الميتة؛ وذلك لأن نجاسة الجلد إنما هو لاتصاله بشحم ولحم الميتة، فإذا دبغ قطع منه ما تعلق به من شحم ولحم ورطوبة، فبقي لحم الميتة نجسًا لعدم إمكان دبغه،

قال ابن تيمية: فالميتة ثلاثة أقسام:

«منها ما هو طاهر مطلقًا، كالشعر إذا جز، سواءً جز في حال الحياة، أو بعد الموت.

ومنها ما لا يطهر بحال كاللحم، والدم المسفوح.

ومنه ما يحكم بنجاسته ما دام متصلًا برطوبة النجاسة ودمها، فإذا دبغ قطعت عنه هذه النجاسات، فأصبح طاهرًا. ونجاسة الجلد قبل الدباغ كنجاسة الثوب، فإذا دبغ قطعت عنه النجاسة» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 109 (SanadKitab #157, hlm. urut 2751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.