Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 114

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان
  4. الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي
  5. المبحث الثاني في الحيوان البري المأكول
  6. الفرع الثاني في نجاسة الحيوان البري بالموت
  7. المسألة الثانية في الحيوان البري الذي لا نفس له سائلة
  8. المطلب الأول المقصود من قول الفقهاء لا نفس له سائلة

بنجاسة الدم فقط، فلذلك قال: (لا دم له) ولم يقل: (لا دم فيه)» (¬١). (النفس): هو الدم، فما لا نفس له سائلة: أي لا دم له يجري.

وقيل: ما ليس فيه عظم.

(١٠٨٢ - ٥٣) روى عبد الرزاق، عن معمر،

عن يحيى بن أبي كثير، في الجعل والزنبور وأشباهه إذا سقط في الماء أو وقع في الطعام والشراب: قال يؤكل ويشرب ويتوضأ منه وما يكون في الماء مما ليس فيه عظم فلا بأس به (¬٢).

ومذهب الحنفية أصح من حيث اللغة والشرع.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 114 (SanadKitab #157, hlm. urut 2756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.