Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 129

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان
  4. الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي
  5. المبحث الثالث في طهارة الحيوان البحري

المبحث الثالث في طهارة الحيوان البحري

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• موت الحيوان حتف أنفه علة في نجاسته إلا ثلاثة: ميتة الآدمي، وميتة البحر، وما لا نفس له سائلة.

• إذا مات الحيوان حتف أنفه، فإن كان بحريًّا فهو حلال خلافًا لأبي حنفية، وإن كان بريًّا ليس له نفس سائلة، فهو طاهر خلافًا للشافعي، وإن كان بريًّا ذا نفس سائلة فهو نجس بالاتفاق.

[م-٤٨٤] اختلف العلماء في ميتة البحر:

فقيل: ميتة البحر طاهرة، ولا يباح منها إلا السمك خاصة بشرط أن يموت بسبب ظاهر، كانحسار الماء أو نبذه له، أو ضرب صياد ونحو ذلك، فإن مات حتف أنفه بغير سبب ظاهر وطفا، فأكله مكروه، وهذا مذهب الحنفية (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 129 (SanadKitab #157, hlm. urut 2771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.