Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 131

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان
  4. الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي
  5. المبحث الثالث في طهارة الحيوان البحري
  6. دليل الحنفية على اقتصار الإباحة على ميتة السمك خاصة
  7. الدليل الأول
  8. الدليل الثالث

عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ) [النحل: ١١٥].

واستثني الحديث من الميتات ميتة السمك والجراد، فدل على أن ميتة غير السمك والجراد ليست حلالًا.

(١٠٨٩ - ٦٠) فقد روى أحمد (¬١) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه زيد بن أسلم،

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال.

[سبق تخريجه] (¬٢).

الدليل الثاني:

استدلوا بعموم قوله تعالى: (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) [الأعراف: ١٥٧].

وجه الاستدلال:

بأن ميتة البحر فيما عدا السمك تعافه الطباع السليمة، وما عافته فهو خبيث.

• وأجيب:

بأن الحكم على الشيء بأنه خبيث يحتاج إلى حكم شرعي، وليس مرد ذلك إلى الطباع، ولا يوجد دليل شرعي يقضي بأن ميتة ما سوى السمك من الخبائث، بل يوجد دليل على أنها من الطيبات، كما سأذكره في أدلة القول الثاني إن شاء الله تعالى.

الدليل الثالث:

(١٠٩٠ - ٦١) ما رواه أحمد، من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب،

عن عبد الرحمن بن عثمان قال: ذكر طبيب الدواء عند رسول الله ﷺ، وذكر

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 131 (SanadKitab #157, hlm. urut 2773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.