Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 133

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان
  4. الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي
  5. المبحث الثالث في طهارة الحيوان البحري
  6. دليل الحنفية على اقتصار الإباحة على ميتة السمك خاصة
  7. الدليل الأول
  8. الدليل الثالث

• وأجيب:

بأن الضفدع ليس من حيوان البحر خاصة، بل هو يعيش في البحر كما يعيش في الماء، وعليه فالحديث ليس في محل النزاع.

• وأما الدليل على أن السمك الطافي الذي مات حتف أنفه حرام:

(١٠٩١ - ٦٢) فهو ما رواه أبو داود من طريق يحيى بن سليم الطائفي، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير،

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه (¬١).

[ضعيف، والصواب وقفه على جابر] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 133 (SanadKitab #157, hlm. urut 2775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.