وقيل: لا بأس بذلك، وهو مذهب المالكية (¬١)، وإليه ذهب الحسن البصري (¬٢).
وقيل: يحرم، وهو قول في مذهب الشافعي (¬٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٤)، واختاره ابن حزم (¬٥).
• دليل من قال بالكراهة أو التحريم:
الدليل الأول:
(١٠٩٤ - ٦٥) ما رواه أحمد، قال: حدنهثنا يحيى، عن هشام، حدثنا قتادة، عن عكرمة،
عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن لبن شاة الجلالة، وعن المجثمة، وعن الشرب من في السقاء (¬٦).
[صحيح] (¬٧).