Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 141

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان
  4. الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي
  5. المبحث الرابع في الجلالة
  6. الفرع الثاني في حكم لحم الجلالة وركوبها وشرب لبنها
  7. دليل من قال بالكراهة أو التحريم
  8. الدليل الأول

وقيل: لا بأس بذلك، وهو مذهب المالكية (¬١)، وإليه ذهب الحسن البصري (¬٢).

وقيل: يحرم، وهو قول في مذهب الشافعي (¬٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٤)، واختاره ابن حزم (¬٥).

• دليل من قال بالكراهة أو التحريم:

الدليل الأول:

(١٠٩٤ - ٦٥) ما رواه أحمد، قال: حدنهثنا يحيى، عن هشام، حدثنا قتادة، عن عكرمة،

عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن لبن شاة الجلالة، وعن المجثمة، وعن الشرب من في السقاء (¬٦).

[صحيح] (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 141 (SanadKitab #157, hlm. urut 2783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.