Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 149

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان
  4. الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي
  5. المبحث الرابع في الجلالة
  6. الفرع الثاني في حكم لحم الجلالة وركوبها وشرب لبنها
  7. دليل من قال: لا بأس بالجلالة ركوبا وحلبا ولحما
  8. الدليل الخامس

وهذا أحسن ما ورد في حبس الجلالة.

وقال في بدائع الصنائع: «والأفضل أن تحبس الدجاج حتى يذهب ما في بطنها من النجاسة (لما روي أن رسول الله ﷺ كان يحبس الدجاج ثلاثة أيام ثم يأكله) وذلك على طريق التنزه وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة عليهما الرحمة أنها تحبس ثلاثة أيام كأنه ذهب إلى ذلك للخبر ولما ذكرنا أن ما في جوفها من النجاسة يزول في هذه المدة ظاهرًا أوغالبًا (¬١).

وقال الحافظ: وأخرج البيهقي بسند فيه نظر عن عبد الله بن عمرو مرفوعا أنها لا تؤكل حتى تعلف أربعين يومًا.

وبعضهم حرمها مطلقًا إذا تغذت على النجاسة، ولو علفت بعد ذلك بالحلال، كابن حزم ﵀، قال: ولا يحل أكل لحوم الجلالة، ولا شرب ألبانها، ولا ما تصرف منها؛ لأنه منها وبعضها، ولا يحل ركوبها (¬٢).

ثم قال: روينا عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أكلها حبسها ثلاثًا حتى يطيب بطنها. قال أبو محمد: هذا لا يلزم لأنه إن كان حبسها من أجل ما في قانصتها مما أكلت فالذي

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 149 (SanadKitab #157, hlm. urut 2791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.